العلامة الحلي
342
قواعد الأحكام
ب - الحنطة والشعير جنسان هنا ( 1 ) ، لا يضم أحدهما إلى الآخر . ج : العلس حنطة حبتان منه في كمام - على رأي - ، والسلت يضم إلى الشعير لصورته ، ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا وعدم الانضمام . د : لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية . ه : لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء ، وهل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا ونموا ( 2 ) ؟ الأقرب الثاني . و : مع اتحاد الجنس تؤخذ ( 3 ) منه ، ومع الاختلاف إن ماكس قسط . ز : يجوز للساعي الخرص ، فيضمن المالك حصة الفقراء ، أو الساعي ( 4 ) حصة المالك ، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك ، فليس له الأكل حينئذ ، ومع التضمين لو تلف من الثمرة شئ بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد ، ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة ويسقط ( 5 ) بحسابه ، ويجوز القسمة على رؤوس النخل والبيع ، ولو ادعى المالك النقص ( 6 ) المحتمل قبل دون غيره ، ويقبل قوله لو ادعى الجائحة ( 7 ) أو غلط ( 8 ) الخارص أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا . ح : الرطب الذي لا يصير تمرا يجب ( 9 ) الزكاة فيه ، ويعتبر بالخرص على
--> ( 1 ) في المطبوع : " جنسان هما " ، وفي ( ج ) : " هنا جنسان " . ( 2 ) في المطبوع : " أو نموا " . ( 3 ) في ( ج ) : " يؤخذ " . ( 4 ) في ( ب ) : " والساعي " . ( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " فيسقط " . ( 6 ) في ( أ ) : " النقصان " . ( 7 ) الجائحة : الآفة التي تهلك الثمار وتستأصلها . / مجمع البحرين ( جوح ) ج 2 ص 347 . ( 8 ) في ( أ ) : " أو عطل غلط الخارص " ( 9 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " تجب " .